وردت الآية "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"
يقول الدكتور محسن بن سليمان العطيات العطوي أنه يجب أن تؤخذ الآية "كاملة" غير مجزأة وهي آية شرطية ربطت بين وجود الأيتام والسماح بتعدد الزوجات فنجد ان الآية الكريمة بدأت بشرط توفر الخشية وهي خشية المجتمع المسلم من ضياع أيتامه بمعناه الأعم والاشمل سواء كان ذلك الخشية من توفر العدالة والانصاف في مؤنتهم أو توفير الحماية لهم. وفي اللغة فإن اليتيم هو كل من فقد والده وهو صغير ويحدث اليتم بفقد الآب أما في حروب الجهاد في سبيل الله أو الموت من لسبب آخر
فأذا توفر شرط الخشية عندها يكون الزواج من "أمهاتهم" مثنى وثلاث ورباع والا فيكتفى بواحدة منهن
أما إذا كان المجتمع الإسلامي فيه نظام معلوم يوفر لهم النواحي المادية و نظام الحماية والتربية فعندها يمكن القول إن لا خوف على حالة القسط وهي العدالة فينتفي عندها جواب الشرط وهو التعدد.
إذا افهم أن تعدد الزوجات في الإسلام ورد مربوطا بحالة الأيتام وأمهاتهم وليس تعددا مطلقا.